الشيخ فاضل اللنكراني

296

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

وجدان الحيوان في غير العمران مسألة 4 : ما يوجد من الحيوان في غير العمران ؛ من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها ، إن كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع ، مثل الثعالب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها - إمّا لكبر جثّته كالبعير ، أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال ، أو لقوّته وبطشه كالجاموس والثور - لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء ، أو كان صحيحاً يقدر على تحصيل الماء والكلأ . وإن كان ممّا تغلب عليه صغار السباع ، كالشاة وأطفال البعير والدوابّ جاز أخذه ، فإذا أخذه عرّفه على الأحوط في المكان الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد ، فإن عرف صاحبه ردّه إليه ، وإلّا كان له تملّكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد ، كما أنّ له إبقاءه وحفظه لمالكه ولا ضمان عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 289 . ( 2 ) في ص 288 . ( 3 ) الكافي 5 : 140 ح 12 ، تهذيب الأحكام 6 : 392 ح 1176 وص 394 ح 1184 ، الفقه المنسوب للإمام رضا عليه السلام : 266 - 267 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 457 ، كتاب اللقطة ب 13 ح 1 .